منتديات النبراس التعليمية
الدليل التربوي للمصطلحات القانونية والحقوقي 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة النبراس التعليمية
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الدليل التربوي للمصطلحات القانونية والحقوقي 829894
ادارة المنتدي الدليل التربوي للمصطلحات القانونية والحقوقي 103798
منتديات النبراس التعليمية
الدليل التربوي للمصطلحات القانونية والحقوقي 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة النبراس التعليمية
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الدليل التربوي للمصطلحات القانونية والحقوقي 829894
ادارة المنتدي الدليل التربوي للمصطلحات القانونية والحقوقي 103798
منتديات النبراس التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي علمي يهدف الى تبادل الخبرات بين معلمي مبحث الاجتماعيات
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الدليل التربوي للمصطلحات القانونية والحقوقي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم رياض
*****
*****



عدد المساهمات : 51
تاريخ التسجيل : 27/02/2012

الدليل التربوي للمصطلحات القانونية والحقوقي Empty
مُساهمةموضوع: الدليل التربوي للمصطلحات القانونية والحقوقي   الدليل التربوي للمصطلحات القانونية والحقوقي I_icon_minitimeالأحد نوفمبر 18, 2012 1:51 am

الدليل التربوي للمصطلحات القانونية والحقوقي


مديرية قلقيلية
تحية طيبة وبعد,,,
هذه قائمة بأسماء المشاركين والمادة المعدة
إشراف :أ.عبدالعزيز أمين عرار
المشاركون: أ. أشرف يعقوب أحمد شتيوي .ذ.عزون الثانوية /مديرية قلقيلية.
المعلم: عبد الرحمن عيسى مدرسة السلمان الثانوية المختلطة
الأستاذ موسى أبو لبدة /مدرسة السلام الثانوية
دلال أنيس داوود /ب. العمرية . الثانوية
سماح نمر شحاتيت . ب. اتلعمرية . الثانوية
اعداد :أ. انصاف أسعد حسين مصطفى/ب.سنيريا الثانوية /مديرية قلقيلية



الموضوع : الدليل التربوي للمصطلحات القانونية والحقوقية ...

الجريمة لغةً: الجرم ’ الذنب , جمع أجرام, وجرَمَ جُرْماًأذنب( ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلو هو أقرب للتقوى). وأجْرمَ ارتكب جرماً.
الجريمة : كل أمر ايجابي أوسلبي يعاقب عليه القانون , سواءً أكانت مخالفة أم جنحة , أم جناية وبوجه خاص الجناية.( راجع: ابراهيم أنيس : المعجم الوسيط, ج1وج2, اشرف على هذه الطبعة حسن علي عطية ومحمد شوقي أمين, ص139 , باب الجيم, وراجع ايضاً: جبران مسعود: الرائد , معجم لغوي عصري , ص510،ط1, دار العلم للملايين – بيروت ,1964م).
وتُعرّف الجريمة الدولية بأنها "واقعة إجرامية تخالف قواعد القانون الدولي وتهدد السلم والأمن
الدوليين سواء ارتكبت بفعل الجاني الايجابي أو امتناعه عن القيام بفعل ـ الفعل السلبي ـ مع توافر
القصد الجنائي"د.خليل حسين استاذ القانون الدولي في جامعة اللبنانية.
المصطلح بالانجليزية: offense- delict
بدايات الحديث عن الجرائم ضد الإنسانية
ترجع بدايات الحديث عن الجرائم ضد الإنسانية إلى الحرب العالمية الأولى، لكنها لم تصبح جزءًا فعليًا من القانون الدولي إلا في الحرب العالمية الثانية، وبالتحديد نتيجة الفظائع التي ارتُكبت في هذه الحرب، مع أن الجرائم ضد الإنسانية، كما هي معروفةٌ اليوم، هي ممارساتٌ قديمةٌ مُوغِلَةٌ في قِدَمِهَا في التاريخ، لكن محاولة تلمُّس طريقةٍ لوقفها بدأت في الحرب العالمية الأولى. ثم تطورت هذه المحاولة إلى سعيٍ حقيقيٍّ إلى تَقْنِينِها ضمن القانون الدولي، لتصبحَ ملاحقةُ مرتكبيها ومحاسبتُهم جزءًا من القانون الدولي، بعد أن كان الحديثُ عنها مجردَ تصوراتٍ ليبراليةٍ لما يجب وَقْفُه، ولما تجب المعاقبة عليه. وقد أوردها ميثاق لندن الذي على أساسه قامت محاكم جرائم الحرب الدولية في نورمبورغ وطوكيو، ولإدراجها ضمن الجرائم الدولية، اعتمد واضعو هذا الميثاق على التقرير الذي أصدرته لجنة جرائم الحرب بعد الحرب العالمية الأولى، وذلك للدّلالة على استمرارية العَلاقة في القانون الدولي الذي نشأ في أعرافها أساسًا، حتى لو جاءت مخالفةً لهذه الأعراف والقانون في فترة الحروب.
وَيُورِدُ المؤلف ما نصَّ عليه النظامُ الأساس للمحكمة الجنائية الدولية، الذي عُرف باسم "نظام روما"، ويعتبر أن الجرائم الإنسانية قد تُرْتكب في أيٍّ من النزاعات المسلحة، وقد تُرتكب من قِبَل الدولة ضد مواطنيها، وهو بهذا المعنى طوَّرَ مفهومَ الجرائم الدولية لتشملَ ملاحقة مُقْتَرِفِيهَا، حتى لو كان ذلك قد تم داخل الدولة ضد مواطنيها، وضمن ما تعتبره من أمورها السيادية.
وتعني الجرائم ضد الإنسانية تلك الجرائم التي يرتكبها أفرادٌ من دولةٍ ما ضد أفراد آخرين من دولتهم أو من غير دولتهم، وبشكل منهجي وضمن خُطَّةٍ للاضطهاد والتمييز في المعاملة بقصد الإضرار المتعمَّد ضد الطرف الآخر، وذلك بمشاركةٍ مع آخرين لاقتراف هذه الجرائم ضد مدنيِّين يختلفون عنهم من حيث الانتماء الفكري أو الديني أو العِرْقي أو الوطني أو الاجتماعي أو لأية أسبابٍ أخرى من الاختلاف. وغالبًا ما تُرتكب هذه الأفعال ضمن تعليماتٍ يصدرها القائمون على مُجْرَيَات السلطة في الدولة أو الجماعة المسيطرة، ولكن ينفذُها الأفراد. وفي كل الحالات، يكون الجميع مذنبين، من مُصَدِّرِي التعليمات إلى المُحَرِّضين، إلى المقْتَرِفين بشكلٍ مباشر، إلى الساكتين عنها على الرغم من علمهم بخطورتها، وبأنها تمارَس بشكلٍ منهجيٍّ ضد أفراد من جماعة أخرى. وتطورت الملاحقة الدولية لها، حسبما جاء في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، بحيث إنه يصبح الفرد مذنبًا بجريمة ضد الإنسانية حتى لو اقترف اعتداءً واحدًا أو اعتداءين يُعتبران من الجرائم التي تنطبق عليها مواصفات الجرائم ضد الإنسانية، كما وردت في نظام روما، أو أنه كان ذا علاقة بمثل هذه الاعتداءات ضد قلة من المدنيين، على أساس أن هذه الاعتداءات جرت كجزء من نمطٍ متواصلٍ قائمٍ على سوء النيَّة يقترفه أشخاصٌ لهم علاقة بالمذنب. د.خليل حسين استاذ القانون الدولي في جامعة اللبنانية,مفاهيم الجريمة في القانون الدولي.وموقع الجزيرة .ajazera.net www
الجْور: جارَ – جَوْراً: طلب او سأل ان يجار, والطريق لم يهتد فيه وتعني الميل عن القصد, وتعني الظلم والجائر هو الظالم .
ويبدو أن الجور ( الظلم) هو الاذى الذي يلحق بالافراد نتيجة لعدم التزام الشخص الذي ظلمهم بالقانون والتشريعات. .( راجع: ابراهيم أنيس : المعجم الوسيط, ج1وج2, اشرف على هذه الطبعة حسن علي عطية ومحمد شوقي أمين,ص167 , باب الجيم, وراجع ايضاً: جبران مسعود: الرائد , معجم لغوي عصري , ص533، ط1, دار العلم للملايين – بيروت ,1964م ).
المصطلح بالانجليزية:,unfairness,injustice wrong
الظلم:
مصدر ظَلَمَ, الجْور , عدم الانصاف , انتقاص الحق, الميل عن القصد
.( راجع: ابراهيم أنيس : المعجم الوسيط, ج1وج2, اشرف على هذه الطبعة حسن علي عطية ومحمد شوقي أمين,ص605 , باب الظاء, وراجع ايضاً: جبران مسعود: الرائد , معجم لغوي عصري , ص987، ط1, دار العلم للملايين – بيروت ,1964م)
المصطلح بالانجليزية: injustice, unfairness,inquity
القيد:
قَيّد تقييداً , الدابة جعل القيد في رجلها أو في يدها , وبالاحسان ملك قلبه , ويقال فرس قَيْد أي منقاد ذلول.
المصطلح بالانجليزية: : condition, provision, reservation,qualification
.( راجع: ابراهيم أنيس : المعجم الوسيط, ج1وج2, اشرف على هذه الطبعة حسن علي عطية ومحمد شوقي أمين,ص800 , باب االدال, وراجع ايضاً: جبران مسعود: الرائد , معجم لغوي عصري , ص1213، ط1, دار العلم للملايين – بيروت ,1964م)
وربما القيد من التقييد أي وضع القيود والشروط التي تضبط التصرفات والافعال فمثلا القيود في المعركة توضع لضبط المعركة وفي المباريات لتهذيب السلوك.
*********************************************************************************


- عقوبة الإعدام
- سوء المعاملة
- الجاني
- التعويض



عقوبة الإعدام peinecapitale
هذا المصلح يتكون من كلمتين :
العقوبة ويمكن ان تدل إما على معاقبة جزائية أو على عقوبة خاصة وتعني معاقبة تطبق على الجرائم كالغرامات والحقوق المضاعفة مثلا غرامة التأخير ومنها اشتقت العقوبة المدنية كوظيفة قصاصيه أو تهديديه والعقوبة مشتقة من اللاتينية penal جزائي عقابي .
أما الكلمة الثانية فهي الإعدام capital punishment وتعني قتل شخص أي عقوبة الموت أو تنفيذ حكم الإعدام (القتل) كما تعني عقوبة العام والمنع. وتعرف الجرائم التي تؤدي الى هذه العقوبة بجرائم الإعدام أو ضحايا الإعدام من الكلمة اللاتينية ((capital حيث تشتق كلمة الإعدام بالانجليزية ((capital punishment ومن هنا كانت عقوبة جرائم الإعدام (اللاتينية في اللغة caput والتي تعني حرفيا متلق بالرأس رأس تقابل وهي تعني قطع الرأس .
المعنى العام لمصلح عقوبة الإعدام: العقوبة بالموت وهو مأخوذ عن اللاتينية paean ومن اليونانية pine وهي تعني قصاص يفرضه القانون من اجل الوقاية وعند الاقتضاء من اجل قمع الاعتداء على النظام الاجتماعي الذي يوصف بالجريمة (لا عقوبة بدون قانون بدون نص)
التطور التاريخي لاستخدام المصطلح :
يرجع تاريخ العمل بالإعدام الرسمي إلى بداية التاريخ المسجل : حيث تشير معظم السجلات التاريخية والعديد من الممارسات القبلية البدائية إلى أن عقوبة الإعدام كانت جزءا من النظام القضائي لديهم وقد تضمنت العقوبات والنفي المجتمعية ضد الإساءة بصفة عامة أن يقدم المذنب تعويضا بالإضافة إلى العقاب البدني والتجنب والإعدام
وبمعنى آخر طبقت عقوبة الإعدام في كل المجتمعات تقريبا ما عدا المجتمعات التي لديها قوانين مستمدة تحرم هذه العقوبة حيث تعتبر هذه العقوبة قضية جدلية رائجة في العديد من البلاد ومن الدين الرسمي للدولة حيث ان المادة الثانية من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي يحرم تطبيق هذه العقوبة مما أتاح للأمم المتحدة إن تعطي صوتا بتأييد صدور قرار يؤيد إبطال هذه العقوبة الدولية لكن أكثر من 60%من سكان العالم يعيشون في دول تطبق هذه العقوبة وهناك دول أخرى وعظمى تطبق عقوبة الإعدام
وتشير الدلائل الى ندرة تنفيذ الإعدام عبر التاريخ وبشكل خاص 621 قبل الميلاد وتم تطبيق عقوبة الموت دراكو والذي تم تدوينه لأول مرة على يد الاثنيني . واستخدمها الرومان والمكسيكيون ,كذلك نفذ حكم الإعدام من قبل جيوفاني باتيستا بوجاني جلاد الدولة البابوية عام 1797 وبقيت تلك العقوبة حتى قامت مدينة الفاتيكان بإلغاء عقوبة الإعدام عام 1969م , وكذلك شريعة حمورابي .
واستخدمت هذه العقوبة في الجرائم الدينية كاللواط وزنا المحارم والاغتصاب وكذلك في الجبن والهروب من الجندية والخيانة والتجسس أو القتل وخاصة في البلاد الإسلامية (الردة).
اشتملت هذه العقوبة على صورا كثيرة منها عجلة التكسير والسلق حتى الموت وسلخ الجلد والصلب البطيء ونزع الأحشاء والتشريح والحرق وتقطيع الأوصال والرجم وقطع الرأس.....الخ



سوء المعاملة maltreatment
هناك صعوبة تواجه تعريف هذا المصطلح الا انه يمكن تحديد المفهوم من عنصرين :
1. نتائج الاساءة 2- القصد في الاساءة

وبناء على ذلك فقد عرفها بعض العلماء والأخصائيين "ديفيد " بأنها أي فعل من جهة الآباء أو شخص ما أو مؤسسة ما أو من المجتمع ككل يؤدي الى حرمان الطفل من المساواة في الحقوق والحرية أو يؤدي إلى عرقلة قدرات الطفل وإبعادها عن تحقيق أفضل تطور ونمو لإمكانياته بالقهر أو بالقوة .
وذكر قاموس وبستر ان من معاني سوء المعاملة والإهمال للطفل هو ممارسة القوة الجسدية بغرض الاضراربالطفل وقد يكون الإضرار مادي من خلال ممارسة الضرب أو معنوي من خلال تعمد الاهانة المعنوية للطفل بالسب أو التجريح اوالاهانة وهذا المفهوم يشمل أي فعل يحرم الطفل من ان يحقق إمكاناته الجسمية وغيرها .
وقد يقصد به الاساءة البدنية , ولكنه لا يقتصر على هذه الاساءة فحسب بل تعداها ليشمل كل إساءة سواء كانت بدنية أو نفسية أو عقلية اونمائية أو علاجية أو تهديد بصحته وسعادته , والأمثلة على ذلك كثيرة كالضرب , التعريض للإصابات التي يمكن ملاحظتها إكلينيكيا والاعتداءات التي لا تترك آثارا جسمية ظاهرة بل تترك آثارا نفسية سيئة مثل الطرد من المنزل والشتم والسخرية والاستهزاء وعدم الاحترام والتقدير لشخصه وعدم تلبيةاحتياجاته وإهمال حل مشكلاته أو الاهانة له ومناداته بأقبح الصفات والأسماء أو التحرش الجنسي وكذلك الاعتداءات الجنسية ,ومن أكثر الجهات تعرضا لسوء المعاملة الأطفال ,والنساء ,وأسرى الحرب
ومن الأسباب التي تؤدي الى سوء المعاملة :
1-الاضطراب النفسي والسلوكي 2-التنشئة الأسرية التي تتصف بالقسوة والتسلط والاستبداد
3- الإدمان بشتى أنواعه 4- الاحباطات الشديدة لكثير من حاجاتهم ورغباتهم
التطور التاريخي لاستخدام المصطلح :
بدا الاهتمام بالطفل في مطلع العشرينات من القرن الماضي بظهور قوانين لحماية الطفل منها:
*أول إعلان لحقوق الطفل في العام 1923/* إعلان جنيف لحقوق الطفل في العام 1924
*الإعلان العالمي لحقوق الطفل عام 1959/* إعلان عام 1979 سنة دولية
*اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 حيث تضمنت المادة (19) حماية الطفل من كافة أشكال العنف والإيذاء البدني والعقلي والاستغلال الجنسي وغيره , ووجوب اتخاذ الدولة الإجراءات الكفيلة بمنع ذلك بما فيها تدخل القضاء .
وكذلك الاهتمام بالمرأة واسرى الحرب من خلال المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمنع التمييز ضد المرأة واتفاقيات جنيف بشان الأسرى والمدنيين وقت الحرب , بالاضافةالى تقارير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشان سوء معاملة قوات الجيوش للأسرى مثل التقرير بشان سوء معاملة قوات التحالف للأسرى المحتجزين في العراق.

الجاني: perpetrator
يشار الى الجاني بمرتكب الجريمة / مرتكب الجنحة/ الجانح أو المخالف
ويقترن الجاني بالمذنب وهو اسم أو صفة عن اللاتينية culpabilis وهو من كان مخطئا في نظر قانون العقوبات أو من ارتكب جرما عليه ان يكون مسئولا عنه . تقال مبدئيا في من أعلن القضاء انه مخطئ وتقال أحيانا في من اعترف بذنبه.
والجانح اسم مشتق من الفعل القديم delinquer ارتكب جريمة عن اللاتينية delinquerاخطأ وكان على خطأ
ويعرف من المنظور القانوني : هو الشخص الذي ينتهك القانون الجنائي الذي تقرره السلطة التشريعية التي يعيش في ظلها ومن ثم هو الذي يرتكب جرما ما ويعد جريمة في نظر القانون فقط ولا يعتبر مجرما اذا ما قام بفعل جرم ما ولا يحبذه المجتمع وفي وجهة نظر القانون فلفظ مجرم لا يطلق على الشخص المرتكب الجريمة الا بعد التحقيق فيها وصدور الحكم فيها وإلا فهو متهما فقط وقد حددت بعض الشرائع سن مرتكب الجريمة بسبع سنوات.
ويعرف المجرم(الجاني) من المنظور الاجتماعي بأنه الشخص الذي لا يلتزم ولا يخضع لقانون الدولة ويحاول انتهاكه وهو الشخص الذي يعتبر نفسه مجرما ويعتبره المجتمع مجرما كذلك.
تعريف المجرم من المنظور النفسي :وهو الشخص الذي يعاني من اضطرابات أو انحراف في الشخصية أو السمة وهي ناجمة عن النمو والارتقاء والانفصال واللا سوى وللعلاقات الغير مرضية والمعبة (بين ألهو والانا والانا العليا) وهي الأسباب الرئيسية لسلوكهم الاجرامي هذا .
والمجرم(الجاني) ايضا هو من يعاني قصورا في التوفيق بين غرائزه وميوله الفطرية وبين مقتضيات البيئة التي يعيش فيها
الجاني من المنظور القانوني : هو الشخص الذي ينتهك القانون الجنائي الذي تقرره السلطة التشريعية التي يعيش في ظلها ومن ثم هو الذي يرتكب جرم ما ويعد جريمة في نظر القانون فقط ولا يعتبر مجرما اذا ما قام بفعل جرم ماويجب أن تكون الأفعال الإجرامية اختيارية وارتكبت دون أي ضغوط أو إكراه والإكراه الذي يجب ان يكون واضحا ومتصلا اتصالا مباشرا بالفعل الإجرامي المعين فمثلا ان تأثير الإباء أو أصدقاء السوء الغير مباشر والقديم على مرتكب الجريمة لا تعترف على أنها ضغوط .
ويقترن بمفهوم الجاني الضحية والتي تعرف على النحو التالي :
الضحية هو كل من أصابه شرا أو اذى نتيجة لخطأ أو عدوان أو حادث وهنا الضحايا أنواع فمنهم ضحايا القتل العمد وضحايا القتل الخطأ والإيذاء والسرقات والنصب والاغتصاب وضحايا الإدمان وضحايا العنف ضد النساء وضحايا المواصلات وضحايا الانتحار وضحايا الفقر وضحايا الحروب.

التعويض indemnity
هذه الكلمة مأخوذة من الفعل allouer بمعنى منح عن اللاتينية adlo care وضع إلى جانب ,هذه الكلمة مأخوذة عن اللاتينية reparatio من reparare حضر من جديد, أي اعادة الشيء إلى حالته.
ويقصد به أيضا : التعويض عن الضرر يقوم به الشخص المسئول مدنيا ومن ذلك العبارة تعويض مدني أو تبعة- مسؤولية مدنية, بخلاف المسؤولية الجزائية .
وتعني أيضا إعادة التوازن الذي اخل به الضرر, ويقضي اذا كان ذلك ممكنا, بإعادة وضع الضحية الى الحالة التي يكون فيها لو ان الضرر لم يحدث , تدل هذه الكلمة أيضا على عمل التعويض وعلى نمطه على حد سواء .
والتعويض لغة هو البدل والخلف في الاستقبال .
أما التعويض في الاصطلاح:المال الذي يحكم به على من أوقع ضرر على غيره في نفس أو مال أو شرف وهو مصطلح قانوني يطلق على ما يقابل الضرر المادي
والضرر: من الضر وهو بضم الضاد (الشدة والبلاء) وبفتحها ضد النفع
ويعرف التعويض حسب الدساتير المغربية وحسب تعريف( سعد الدغيمر) هو المقابل الذي يلتزم شخص بدفعه إلى المصاب جبرا للضرر الحاصل له نتيجة الإخلال بالالتزام والتعويض باعتباره حقا للمضرور وينشا الحق في التعويض ويثقل ذمة المسؤول التي لا تبرا إلا بأداء التعويض بدلا عنه.
أما الفقه الإسلامي فيجد أن التعويض ينشا على أساس إزالة الضرر برد الحالة الى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر وذلك لقول الرسول (ص) Sadلا ضرر ولا ضرار) وهذا يعني وجوب دفع الضرر وعدم إقراره فمن فقد مالا منه نتيجة فعل ضار عوض عنه بمال يحل محله ويساويه
ويعتبر التعويض عن الضرر جزاءا مدنيا له وظيفة جبر الضرر الذي أصاب المضرور ومحو آثاره أو على الأقل التخفيف من آثاره
والتعويض على عدة أشكال منها: التعويض النقدي والشرفي والعيني
التطور التاريخي لاستخدام المصطلح:
استخدم المصطلح منذ وجود البشرية وفي كافة التعاملات بين البشر ومن الأمثلة على استخدامه حديثا في القرار المتعلق باللاجئين الفلسطينيين والذي ينص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين وتعويضهم من مبدأ إعادة الشيء إلى أصله وهو الذي ذكر صراحة في ذلك القرار( Should be made good)
لذلك وحسب القانون الدولي ومباديء العدالة هذا هو بعينه المبدأ الذي تسلم اليهود وإسرائيل تعويضات لما تعرضوا له على يد ألمانيا النازية حسب الاتفاقية مع ألمانيا الفدرالية في عام1952حيث دفعت ألمانيا 102بليون مارك ألماني الأمر الذي أنقذ إسرائيل من الإفلاس عند تدفق المهاجرين إليها بعد احتلال الأراضي الفلسطينية في عام 1948, كذلك الحملة اليهودية لاسترجاع الأملاك اليهودية في أوروبا
روابط ومراجع
• معجم لسان العرب 7/192
معجم المصطلحات القانونية / جيراركورنو / ترجمة منصور القاضي
• الانترنت ( قاموس وبستر الالكتروني )
مجلة الإنساني – صادرة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر –العدد 23/2003


السّلم : عن اللاتينية pax
السلم : الصلح ، خلاف الحرب. وضع دولة غير داخلة في حرب مع أي دولة أخرى أو مع دولة أخرى معينة، وينتج هذا الوضع عن معاهدة سلم أو عن تمديد لحالة عدم الاعتداء .
تصلح في بعض التعابير لتمييز وضع لا نزاعي لا يفترض في علاقات فردية "تفاهماً حسناً" وإنما على الأقل عدم وجود نزاع أو دعوى مثل سلم اجتماعي ، سلام الأسر سياسة تشريعية تهدف عن طريق قواعد مقيدة إلى عدم تشجيع اللجوء أمام القضاء إلى الدعاوى التي من شانها أن تؤدي إلى تعكير العلاقات العائلية .
قاضي الصلح :
اسم كان حتى وقت قريب يعطى لقاضي القضايا الصغيرة "قاضي وحيد في الدرجة الأولى" حلت محله اليوم المحكمة البدائية .

السلم الاجتماعي : paix social
بالمعنى الضيق : بند في معاهدة جماعية أو اتفاق حلف مؤسسات يمنع خلال العمل بالمعاهدة أو الاتفاق أو المعاهدة .
بالمعنى الواسع : أي بند يحدد اللجوء إلى الإضراب كالإخطار المسبق الإلزامي واحترام إجراءات التدقيق مثل اللجوء إلى الإضراب .
المحكمة :
1. عن اللاتينية tribunal محكمة منطقية .
2. تعنى مكان (بناء) يتم فيه النطق بالعدل .
3. هيئة تتولى الفصل في القضاء .
4. مكان انعقاد هيئة الحكم .
5. القضاء بحد ذاته سواء أكان مؤلفاً من عدة قضاة (المحكمة البدائية) أو من قاض واحد 0قاضي منفرد على أن كلمة محكمة المستعملة أحياناً تدل بالأحرى على قضاء جمعي أكثر مما تدل على قاضٍ وحيد .
6. على وجه أخص السلطات القضائية من الدرجة الأولى، بخلاف قضاء الاستئناف أو النقض الذي يحمل اسم محكمة court .
7. في صيغة الجمع : تدل الكلمة إما على قضاء الأساس (بما في ذلك محكمة الاستئناف) بخلاف المحكمة العليا، وإما على مجموعة من السلطات القضائية بخلاف الإدارة وإما على الاجتهاد بخلاف الفقه .

المحكمة الإدارية : tribunal administrative
قضاء من النظام الإداري حل في تمام 1953م محل المجالس البيمحافظية، وله صفة القضاء الإداري في القانون العام مع مراعاة الاستئناف لدى "مجلس الدولة" ويتمتع ببعض المهام الإدارية أو الاستشارية أو التقريرية .

المحكمة الإدارية الدولية : tribunal administrative international
جهاز قضائي مرتبط بمنظمة دولية ومكلف بتسوية النزاعات القضائية التي تواجه هذه المنظمة بإعفاء جهازها وإذا كانت الأجهزة الرئيسية منها يحمل لقب محكمة إدارية مثلاً المحكمة الإدارية للأمم المتحدة، المحكمة الأدارية لمنظمة العمل الدولية فإن غيرها يسمى لجان مراجعة مثل منظمة "معاهدة شمالي الأطلسي"، منظمة التعاون والإنماء الاقتصادي ، مجلس أوروبا ، أنه محكمة العدل الدولية ومحكمة عدل المجموعات الأوروبية هي أيضاً محاكم إدارية وبعض المحاكم الإدارية تشترك عدة منظمات وقراراتها قابلة لطريق مراجعة أمام محكمة العدل الدولية (مثلاً المحكمة الإدارية للأمم المتحدة والمحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية).

المحكمة التحكيمية : Tribunal Arbitral
هي القضاء المناط به التحكيم والمؤلف من حكم أو عدة حكام معينين في بند التحكيم أو التسوية .

المحكمة المدنية : Tribunal Civil
وهي غلاف المحاكم الجزائية مجموعة السلطات القضائية المكفلة بالنزاعات القضائية من القانون الخاص .

المحكمة القنصلية Tribunal Consulaire
تسمي اعتبارية ما زالت تعطى في محكمة التجارة كذكرى للقب القنصل المعطى للقضاة والمطبقة في منشور 1563 على القضاة في الشأن التجاري .

محكمة التجارية :
قضاء متخصص من الدرجة الأولى ف النظام القضائي قائم في المناطق التي تشهد نشاطاً اقتصادية كافياً وتتألف من أعضاء ورئيس وقضاء، تنتخبهم هيئة انتخابية مكونة من ممثلين عن المهن التجارية وتتمتع بصلاحية النظر في النزاعات المتعلقة بالالتزامات بين التجار والنزاعات بين الشركاء "بسبب الشركة التجارية" والنزاعات المختصة بأعمال التجارة .



المحكمة البدائية : Tribunal of Grand Instance
قضاء عادي من الدرجة الأولى في النظام القضائي ترتبط في الاستئناف بمحكمة الاستئناف في مدى الصلاحية التي أنشأت من أجلها وتتألف من رئيس ومن قضاة هم جميعاً من السلك القضائي وتصدر الأحكام في تشكيل جمعي (أو من قبل قاضٍ منفرد) على سبيل الاستثناء واختصاصها الوحيد في المواد التي يحددها القانون ومثال ذلك الزواج والطلاق والبنوة والأنظمة الزواجية ودعاوى الملكة العقارية ....إلخ
وتحكم بشرط الاستئناف في جميع القضايا التي لا تناط منها الصلاحية صراحة بقضاء آخر بسبب طبيعة القضية أو قيمة الادعاء، وتتلقى المراجعة المقدمة ضد قرارات قاضي الوصاية وضد قرارات مجلس الأسرة.

محكمة المخالفات Tribunal de Police
قضاء جزائي من الدرجة الأولى في التنظيم القضائي مكون من القاضي المنفرد ومرتبط في الاستئناف بمحكمة الاستئناف وهو ينظر بقاضٍ وحيد، في شأن المخالفات وتتمثل أمامه النيابة العامة حسب كل حالة بنائب الجمهورية أو مفوض الشرطة .

محكمة المجموعات الأوروبية البدائية :
محكمة مساعدة في محكمة العدل تنعقد في غرف مؤلفة من ثلاثة قضاة أو خمسة وتمارس بالدرجة الأولى في المواد المحددة بقرار إنشائها .
الصلاحيات التي تنيطها بها محكمة العدل ويمكن الطعن بقراراتها "بأحكامها" أمام هذه المحكمة استناداً إلى طعن محصور في المسائل القانونية .

محكمة حل الخلافات : Tribunal de Conflicts
قضاء متساوي التمثيل مؤلف من مستشاري دولة ومستشارين من محكمة النقض يترأسه في حال التعادل، حامل الأختام "وزير العدل" ويكلف البت بمقتضى مبدأ فصل السلطات الإدارية والقضائية بتنازع المهام وتنازع القرارات .

المحكمة البحرية التجارية Tribunal Maritime Commercial
محكمة خاصة تصدر الأحكام في بعض الجرائم والمخالفات المعاقب عليها في قانون العقوبات في شأن البحرية التجارية .

المحكمة المتساوية التمثيل للإيجارات الريفية :
قضاء متخصص له الصلاحية للنظر بالدرجة الأولى في النزاعات التي تكون الإيجارات الريفية موضوعها أو سببها ومؤلف من قاضي بداية وأربعة مستشارين .
المحاكم الدائمة للقوات المسلحة :
قضاء عسكري دائم يجمع في زمن السلم قاضيين مدنيين، الرئيسي منهما وثلاثة قضاة عسكريين في تشكيل الحكم ولا ينظر إلا في الجرائم العسكرية وجرائم القانون العام التي يرتكبها عسكري في مؤسسة عسكرية أو في الخدمة، وفي زمن الحرب في الجرائم المرتكبة ضد أم الدولة، ويتأجل بكامله ضد العسكريين .
محكمة الأحداث : Tribunal Pour Enfant
قضاء جزائي متخصص من الدرجة الأولى مؤلف من قاضي الأحداث رئيساً (قاض من المحكمة البدائية) ومستشارين ليسا قاضيين (شخصيات تسمى وتهتم بمشاكل الأولاد) وتنظر في الجرائم التي يرتكبها القاصرون والتي ينيطها القانون بها وترتبط استئناف بغرفة خاصة في محكمة الصلح .
المحكمة الردعية : Tribunal Repressit
بخلاف المحاكم المدنية مجموعة السلطات القضائية المكلفة بتطبيق العقوبات تحت رقابة محكمة النقض أو التمييز (الغرفة الجنائية) .

الحصانة :
عن اللاتينية Immunities إعفاء من العبء munus معنى ضيق سبب للإعقاب يتعارض استناداً إلى الوضع الخاص بفاعل الجريمة في الوقت الذي يرتكبها، نهائياً مع أي ملاحقة في حين أن الوضع الذي أنشأ هذا الامتياز قد انتهى .
حصانة الدفاع :Immunite de la Defense
حصانة يستفيد منها العريفان ومستشاروهم والشهود بالنسبة إلى المقولات المعلنة أو المستندات الخطية المقدمة للحاكم باستثناء حق القضاء في أنه يأمر بحذف بعض المقاطع أو توجيه الأوامر إلى المحامين أو استثناء حقوق الضحية من هذا التجاوز .
الحصانة الدبلوماسية : Immunite Diplomatique
حصانة يستفيد منها الموظفون الدبلوماسيون المعتمدون وإعفاء عائلاتهم بالنسبة إلى أي جريمة يمكن ارتكابها بما في ذلك "في القانون الفرنسي على الأقل" الاعتداءات على أمن الدولة .

الحصانة العائلية : Immunite Familiate
حصانة يستفيد منها أعضاء العائلة القريبة بالنسبة إلى الاختلاس المرتكب من بعضهم تجاه بعضهم الآخر أو عدم الإعلان عن المخالفة التي يقترفها أحدهم، أو المساعدة المقدمة إليه للإفلات من العدالة .


الحصانة النيابية :
حصانة يستفيد منها أعضاء الجمعيتين النيابيتين بالنسبة إلى مقولاتهم على المنبر وكذلك التقارير أو المستندات الأخرى المطبوعة بأمر من إحدى هاتين الجمعيتين .
حصانة الدولة ذات السيادة :
امتيازات لا يمكن بمقتضاها لدولة أجنبية أن تكون مدعى عليها في دعوى أمام قضاء الدولة الوطنية بدون رضاها (حصانة قضائية) ولا أن تتعرض أموالها لتدبير تنفيذي (حصانة تنفيذية) .
الحصانة الدبلوماسية والقنصلية :
أ‌) امتيازات يفيد منها الموظفون والقنصليون في إنجاز مهامهم وتهدف إلى أن تؤمن لهم الاستقلال التام والحرية الضرورية تجاه السلطات المحلية حرمة الشخص وأمواله ، إعفاء أمكنة البعثة، حق المأمور بالسرية الدبلوماسية، إعفاء من القضاء المدني والإداري والجزائي، وامتيازات ضريبية .
ب‌) بالتعميم : حصانات يمكن أن يستفيد منها الموظفون والمأمورون الدوليون .

الحصانة البرلمانية :
هي الحرية المعطاة للبرلمان بشخصية أعضائه وذلك كي يستطيع النائب أن يؤدي مهامه ويضطلع بصلاحيات ضمن مناعة قانونية استثنائية، تشمل الحصانة البرلمانية على امتيازين خارجين عن القانون العادي المطبق على سائر المواطنيني وهما أولاً عدم المسؤولية القضائية عن الأقوال التي تبدى في البرلمان وثانياً الحرية الشخصية وهما يعنيان الحصانة عن الدعاوى الجزائية من جهة والحصانة حماية شخص النائب فقط من جهة ثانية وتستهدف الحصانة حماية مراسلاته البريدية والبرقية والهاتفية ويمكن رفع الحصانة البرلمانية باستخدام إجراءات يحددها القانون .

الامتيازات النيابية :
امتيازات موضوعها السماح للنيابي بحرية ممارسة وظيفته بان تؤمن له الحماية ضد الدعاوى القضائية .
القتل
قتل أحد الأصول : اسم عن اللاتينية Pericardium
قتل إرادي يرتكب بحق أحد الأصول (أياً كانت درجة قرابته أو جنسه) .
قتل الإنسانية :
اسم عن اللاتينية Homicidium من Homo إنسان ومن Caedere قتل
قتل كائن بشري إما إرادياً (قانون العقوبات الفرنسي) أو عمداً مع سبق الإصرار أو لا إرادياً، المادة 319 أو عرضاً وفي هذه الحالة يفلت الفاعل من أي عقوبة ويمكن أن تكون الوفاة أخيراً نتيجة غير متوخاة لعنف إرادي .
قتل الإنسان طيشاً Homicide Par Imprudence
قتل كائن بشري لا إرادياً (عن رعونة أو إهمال أو عدم انتباه.....إلخ) .
قتل الإنسان
كلمة من أصل جرماني . قتل الإنسان إرادياً، تعبير شامل يدل على فعل القتل إرادياً. تدل الكلمة أحياناً بشكل أخص على القتل العادي المرتكب بدون أي ظرف مشدد بخلاف القتل في ظرف مشدد (مثلاً القتل المتعمد مع سبق الإًصرار والترصد).
قتل أحد الأصول :
"قتل المولود" التسميم الذي كان حتى وقت قريب يسمى جناية القتل في الحالات التي تعرض فيها القاتل لعقوبة الإعدام، ويقارن بالعمل البربري أو إبادة الجنس .
قتل المولود : عن اللاتينية Infanticidium
قتل المولود أو قتله المتعمد جريمة كان يعاقب عليها بالإعدام في قانون الجزاء لعام 1810م وجنحتها قانون 2أيلول 1941 ثم غدت تشكل من جديد جناية منذ قانون 13 آب 1954م (استفادت الأم الفاعل الأصلي أو الشريك في قتل المولود دائماً من تخفيف قانوني للعقوبة في حين أن أي فاعل آخر أو شريك يبقى خاضعاً للقانون العام للقتل أو القتل المتعمد، قارن بالإجهاض أو الانقطاع أو التوقف القطع الإرادي للحمل .
القتل المتعمد (مع سبق الإصرار والترصد) .
كلمة مشتقة من الفعل assassiner المأخوذة في القرن السادس عشر من الإيطالية assassino عن العربية حشاشين أي معرضو الحشيشة المتشيعون لشيخ الجبل (فرقة الحشاشين) "القرن الحادي عشر"
قتل في ظروف مشددة يرتكب مع التعمد أو سبق الإصرار أو الترصد يعاقب عليها بعقوبات أشد من القتل العادي .
المصادر والمرجع
(1) ابن منظور : لسان العرب .
(2) الموسوعة العربية الميسرة .
(3) الدليل المرجعي في تدريس التربية المدنية .
(4) المدنيات : الديموقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان في فلسطين .
(5) معجم المصطلحات القانونية/المؤلف جيرار كورنو/ترجمة منصور القاضي/الناشر المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر "مجد"



**********************************************************************************
-مصطلحات قانونيه-
السياده:- (sovereignty) :- مبدأ القوة المطلقة غير المقيده وتقسم الى
أ. سياده قانونيه:- وهي السلطه القانونيه المطلقة التي تملك دون منازع الحق القانوني في مطالبة الاخرين بالالتزام والخضوع على النحو الذي يحدده القانون .
ب. سياده سياسيه:- وهي القوة السياسيه غير المقيده اي القادره على فرض الطاعه وهو ما تستند غالبآ الى احكام قوة الارغام .
وهناك اختلاف بين رجال القانون قديما في تعريف السياده فذهب بعضهم الى انها الملك وأخر الشعب وأخر الريمان .
فارسطو يقول بانها السلطة العليا المعترف بها والمسيطره على المواطنين والرعايا دون تقيد قانوني ما عدا القيود التي تفرضها القوانين الطبيعية والشرائع السماويه .
العقوبة :- (punishment) :- قدر مقصود من الالم يقدر الجميع ممثلا بمشرعه ليوقع كرها على من يرتكب جريمة في القانون بمقتضى حكم بصدره القضاء .
وتعريفا في الشرع :- هي جزاء يقدره الشارع في حق كل من يخالف الاحكام الشريعه الاسلاميه او بعين اخر على مخالفة تلك الاحكام وتختلف طبيعته ذلك الجزاء باختلاف الجرم حده وضعفه .
الدوله :- (state) :- هي رابطه سياسيه ذات سياده فعليه على منطقة جغرافيه معينه وهي سيطرة لمنظومه حكم (ملك اورئيس) مع حاشيته واعوانه على الحكم على رقعه من الارض بما تحتويه من قيمتين وموجورات ماديه وقيم معنويه لفتره زمنيه قد تطول او تقصر وهي تجمع سياسي يؤسس كيانا ذا اختصاص سياسي في نطاق اقليمي محدد ويمارس السلطه غير منضومه من المؤسسات الدائمه وبتالي فان العناصر الاساسيه لاي دوله هي الحكومه والشغب والاقليم والسياده والاعتراف بهذه الدوله .
الحبس الانفرادي :- cell
هو العقاب او شكل خاص من السجن الذي يكون فيه السجين ممنوع الاتصال مع اي شخص اخر باستثناء اعضاء موظفي السجن ، يكون عادة كتدبير أضافي لحماية المجتمع من الجنائيه ، كما يعد شكل من اشكال التعذيب وفي بعض الحالات يستخدم لحماية السجين نفسه .
نظرية الحق المطلق : absolute-right
المعنى اللغوي :الحق في اللغة مصدر حق الشيء يحق إذا صح وثبت ووجب فاصل معناه لغة الثبوت والوجوب،ويقال يحق عليك أن تفعل كذا يجب ويحق لك أن تفعل كذا يسوغ وهو حقيق على ذلك واجب وانأ حقيق على كذا حريص (1)
أما في الاصطلاح الفقهي فقد يستعملونه بمعنى عام شامل يقصد به كل ما يثبت للشخص من ميزات أو مكنات أو سلطات سواء كان الثابت ماليا أم غير مالي (2)
وفي الأصل اللاتيني كلمة حق (Droit) مشتقة من (Directum) ويعني المستقيم .
Definition de droit subjectife. (3)
كان الفيلسوف الانجليزي توماس هوبز من ابرز مؤسسي نظرية الحق الطبيعي حيث يقول أن الإنسان ذئب للإنسان وان الطبيعة منحت كل إنسان الحق في كل شيء ولذلك فان المشروع لكل إنسان أن يفعل أي شيء يساعده على البقاء .
ومن هنا كانت الحقوق الطبيعية للإنسان أربعة حق البقاء والحق في استخدام كافة الوسائل التي تؤمن الحق السابق وحق وضع اليد على كل اما تصل إليه اليد وحق تقرير أنواع الوسائل الضرورية التي تكفل حق البقاء .
ومن الفلاسفة الذين وظفوا فكرة الحق الطبيعي الفيلسوف الشهير الهولندي باروخ سبينوزا الذي عاش في القرن السابع عشر الذي طور فرضية حالة الطبيعة إلى فكرة الحق المطلق حيث قال أن لكل موجود حق مطلق في البقاء على وضعه وليس هناك فرق بين الإنسان والكائنات الأخرى
وجاء جان جاك روسو أيد فكرة الانتقال من حق القوة إلى قوة الحق وبذلك أرسى قواعد المجتمع المدني القائم على أساس الحرية والمساواة (4)
تجارة العبيد (الرق) Slave – Trade(5)
الرق بالكسر :الملك والعبودية والرقيق المملوك كله أو بعضه والرقيق اسم للجمع0(6)
والعبودية في الاصطلاح نوع من الأشغال الشاقة القسرية طوال الحياة للعبيد حيث يعملون بالسخرة القهرية وكانت ملكيتهم تعود للأشخاص الذين يستعبدونهم .(7)
ترجع ممارسة العبودية لازمان ما قبل التاريخ عندما تطورت الزراعة فكانت الحاجة ماسة للأيدي العاملة ويبدو انه كان شائعا في حضارات دجلة والفرات وفارس القديمة والهند ومصر كما كان مألوفا عند العبرانيين وعند حضارات المايا والانكا والازتك كما كان الرق من النظم المقررة في اليونان فكان هناك رقيق للمنازل ورقيق زراعيون ورقيق من العمال والصناع 0ويبدو ان الرق في مطلع التاريخ الروماني كان على النمط نفسه المنتشر في اليونان .
جاء الإسلام في القرن السابع وكان من أولوياته التعرض للرق والعبودية بشكل مباشر حيث شجع على تحرير العبيد ولكنه لم يلغي الرق بل أبقى عليه (Cool
تطورت تجارة الرقيق في القرن الخامس عشر حيث مارس الأوروبيون تجارة العبيد الأفارقة
وفي القرن السادس عشر مارست اسبانيا هذه التجارة وفي منتصف هذا القرن دخلت انجلترا حلبة تجارة العبيد وتلاها البرتغال وفرنسا وهولندا والد نمارك ودخلت المستعمرات الأمريكية في هذه التجارة اللاانسانية.
ومع التوسع الزراعي في منتصف القرن السابع عشر زادت أعدادهم في الجنوب الأمريكي.
وفي عام 1792م كانت الدنمارك أول دولة أوروبية تلغي الرقيق وتبعتها بريطانيا وأمريكا
بعد عدة سنوات .
وفي مؤتمر فينا عام 1814م عقدت الدول الأوروبية معاهدة منع تجارة العبيد ،وفي عام 1906م عقدت عصبةالامم مؤتمر العبودية الأول حيث قرر منع تجارة العبيد وإلغاء العبودية
بشتى أشكالها وتأكدت هذه القرارات في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الأمم
المتحدة عام 1948م. (9)


التمييز العرقي :(Racism)
ترادف لفظة التمييز لغويا التفرقة ويقال تميز تنحى عصابة من القوم ناحية ويقال استماز عن الشيء تباعد عنه . (10)
وأما العرق فهي أصل الشيء.

وأما اصطلاحا فيقصد به الأفعال والمعتقدات التي تقل من شان شخص ما كونه ينتمي لعرق أو لدين أو لنسب أو أصل قومي أو اثني ويهدف إلى تعطيل الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها في الميادين المختلفة
يستخدم المصطلح ليصف الذين يعتقدون ان فئة معينة يجب أو لها الحق في ان تتحكم بحياة ومصير الأعراق الأخرى وان المعاملة الطيبة يجب ان تقتصر على فئة معينة دون سواها. (11)

التمييز العرقي قديم منذ قدم التاريخ وكانت أولى الأعمال العنصرية والاكثرها انتشارا هي تجارة الرقيق التي كانت تمارس عادة ضد الأفارقة السود (12)
يأخذ التمييز العرقي أشكالا متعددة من درجاته والأكثر وحشية على غرار الفصل العنصري والإبادة الجماعية وقد ظل الفصل العنصري في جنوب إفريقيا مركز اهتمام المجتمع الدولي
إلى حدود عام 1994م الاان الصراع من اجل القضاء على التعصب ألاثني "العرقي "
ظل قائما .

شهدت التسعينات أبشع الحروب العرقية في تاريخ الإنسانية خاصة في منطقة البلقان ومنطقة البحيرات الكبرى في إفريقيا .(13)

الاضطهاد العنصري (apartheid – persecution)
الاضطهاد لغويا :الظلم والقهر ‘ يقال رجل مضهود و مضطهد مقهور ذليل مضطر . (14)

اصطلاحا استخدام السلطة أو القوة لتدعيم على حساب تضعيف وتهميش مجموعة أخرى(15)

أما العنصرية فهو التمييز ضد مجموعة من البشر على أساس صفات تنسب إليهم بشكل محق أو زائف وتستند العنصرية على الكثير من الاختلافات المزعومة كلون البشرة أو اللغة أو الثقافة أو العادات .(16)

منذ قرون مضت وجماعات البدو الناطقة الهندية -الأوروبية غزت الهند انشات نظام الطبقات الذي يقوم على فصل السكان الأصليين عن الغزاة .
كما ان اسبرطة انشات واحدة من أقسى الدول قائم على اضطهاد عنصري في التاريخ.
ومن الأمثلة معاصرة
1-العزل العنصري ضد الأفارقة السود.
2-الحركة العنصرية ضد اليابانيين في أمريكا خلال الحرب العالمية .
3-حركة معاداة السامية ضد اليهود في أوروبا وفي ألمانيا النازية .
4-العنصرية ضد الشرق أوسطيين في أمريكا والغرب بعد أحداث 11 سبتمبر (17)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ejtemayat.forumpalestine.com
 
الدليل التربوي للمصطلحات القانونية والحقوقي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الاتجاهات الحديثة في القيادة والتغيير التربوي عند المدير والمعلم والطالب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات النبراس التعليمية :: المنتديات التعليمية :: القانون الدولي-
انتقل الى: